المحقق الكركي
333
جامع المقاصد
المقصد الثاني : في المهر ، وفيه فصول : الأول : في الصحيح : وهو كل مملوك يصح نقله عينا كان أو منفعة ، وإن كانت منفعة حر كتعليم صنعة ، أو سورة ، أو عمل محلل ، أو إجارة الزوج نفسه مدة معينة على رأي ، سواء كانت معينة أو مضمونة .
--> ( 1 ) النساء : 4 . ( 2 ) النساء 24 . ( 3 ) سنن البيهقي 7 : 239 ، عوالي اللآلي 1 : 229 حديث 124 .